0 تصويتات
بواسطة
لائحة الاجازات المرضية 1441 الجديدة

دعا مجلس الرقابة والتحقيق (CIB) والمكتب العام لتدقيق الحسابات (GAB) لإدخال ضوابط أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بمغادرة الموظفين لأسباب طبية، ويجب عليهم التأكد من أن الموظف قدم تقارير طبية مشروعة، ويجب مساءلة المخالفين والمتورطين في إصدار تقارير طبية مزيفة ومحاكمة مرتكبيها بتهمة التزوير ، ويعاقب عليها بالسجن وغرامة.

المادة الحادية عشرة

أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية  في مدة أربع سنوات لا  تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب  )  وتحتسب  بداية  الأربع سنوات  من تاريخ  بداية  الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً  بأحد الأمراض الخطيرة  التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص  فيستحق  إجازة  مرضية  خلال أربع  سنوات  وفق  الترتيب  التالي : ( سنة براتب كامل  وثلاثة  أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر  بربع الراتب  وستة اشهر بدون راتب )  ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل .

وإذا تقررأن لدى الموظف مرضاً  خطيراً أثناء  حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة، ويكون إثبات  الإجازة المرضية  بموجب تقرير طبي وفق  ما نصت عليه  لائحة تقارير منح الاجازات المرضية .

ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل  ودون خطأ  متعمد من الموظف –  أجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الأجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الأجازات المرضية، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً  لاتزيد عن سنة ونصف  ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب .

ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله  بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل .

د-  يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الأجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم  فيها إجراء الغسيل له  للتنقية الدموية، بموجب  تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه .

المادة الثانية عشر

يصرف راتب الأجازة المرضية مقدماً بشرط  الا تقل مدة الأجازة المرضية عن شهر، فإذا توفي المريض أثناء أجازته فلا يسترد منه ما صرف له .

المادة الرابعة الخاصة باليوم الوطني للمملكة

يعتبر اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، فاذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة )  فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، واذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف  عن اجازة هذا اليوم، أما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء)  وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني .

المادة الخامسة

يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي :

أ- إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات .

ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما  في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180)  يوماً  من الاجازات العادية  أو على مدة الأجازة التي  يستحقها وقت  نفاذ  نظام الموظفين العام  الصادر بالمرسوم  الملكي رقم   (م/5)  وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر .

المادة السادسة

إذا حكم على الموظف  بالسجن  الذي لا يستوجب الفصل بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية المستحقتين له .

المادة السابعة

تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك ،وإذا كانت  نهاية عطلة  أحد العيدين هي  يوم الثلاثاء  فتنتهي العطلة  بنهاية العطلة  الأسبوعية التالية .

المادة الثالثة عشرة

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط .

وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له، وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة .

مق

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى حلول، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...